أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل
أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائله ، فقضى أن لا يغرمها المعار ، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة .
[ 24232 ] 10 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ( 1 ) ، عن هارون
بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام )
قال : سمعته يقول : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو
ضاعت إذا كان المستعير مأمونا .
[ 24233 ] 11 - وعنه ، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمد - ، عن
أبيه ، عن وهب عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن عليا ( عليه
السلام ) كان يقول : من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن .
وقال : من استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن .
أقول : حمله الشيخ على من استعار بغير إذن المال ، وجوز حمله
على من فرط ، وعلى من شرط عليه الضمان ، ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) ،
وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط ( 3 ) .
هامش
10 - التهذيب 7 : 184 / 813 والاستبصار 3 : 125 / 444 .
( 1 ) في الاستبصار أحمد بن محمد بن يحيى
11 - التهذيب 7 : 185 / 814 والاستبصار 3 : 125 / 445 وأورده عن الكافي وقرب الإسناد
في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب موجبات الضمان .
( 1 ) في نسخة : قال ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) يأتي في الباب 2 ، 3 من هذه الأبواب
( 3 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار وتقدم ما يدل على جواز العارية في كل شئ فيه الصلاح
وحرمتها في المحرمات في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ما يكتسب به .