تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائله ، فقضى أن لا يغرمها المعار ، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة . [ 24232 ] 10 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ( 1 ) ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا . [ 24233 ] 11 - وعنه ، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمد - ، عن أبيه ، عن وهب عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن . وقال : من استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن . أقول : حمله الشيخ على من استعار بغير إذن المال ، وجوز حمله على من فرط ، وعلى من شرط عليه الضمان ، ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) ، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط ( 3 ) .
هامش
10 - التهذيب 7 : 184 / 813 والاستبصار 3 : 125 / 444 . ( 1 ) في الاستبصار أحمد بن محمد بن يحيى 11 - التهذيب 7 : 185 / 814 والاستبصار 3 : 125 / 445 وأورده عن الكافي وقرب الإسناد في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب موجبات الضمان . ( 1 ) في نسخة : قال ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) يأتي في الباب 2 ، 3 من هذه الأبواب ( 3 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار وتقدم ما يدل على جواز العارية في كل شئ فيه الصلاح وحرمتها في المحرمات في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ما يكتسب به .