مضمونة أو غضبا ؟ فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : بل عارية
مضمونة
[ 24228 ] 6 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان .
وقال : ليس على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة
مؤتمن .
[ 24229 ] 7 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو
تسرق ، فقال : إن كان أمينا فلا غرم عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ( 1 ) .
[ 24230 ] 8 - ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن
محمد ، عن الحسن ابن علي ، عن أبان مثله وزاد : قال : وسألته عن
الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : ليس عليه
غرم بعد أن يكون الرجل أمينا .
[ 24231 ] 9 - وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن
هامش
6 - التهذيب 7 : 183 / 805 والاستبصار 3 : 124 / 441 وأورد صدره عن الكافي في
الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الوديعة .
( 1 ) في التهذيب زيادة : عن ابن أبي يعفور
7 - التهذيب 7 : 182 / 799 والاستبصار 3 : 124 / 442 .
( 1 ) الفقيه 3 : 192 / 875 .
8 - الكافي 5 238 / 4 وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب المضاربة وفي
الحديث 5 من الباب 4 من أبواب الوديعة .
9 - التهذيب 7 : 182 / 800 والاستبصار 3 : 125 / 447 وأورده ذيله في الحديث 1 من
الباب 32 من أبواب الإجارة .