أقول : لعل المراد به أن العدل لا يفرط في العارية فلا يضمن .
[ 24225 ] 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن
سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العارية فقال : لا غرم
على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر عن ابن سنان
مثله ( 1 ) .
[ 24226 ] 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن
حميد ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سمعته يقول : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى صفوان بن
أمية فاستعار منه سبعين درعا بأطراقها فقال : أغصبا يا محمد ؟ فقال
النبي ( صلى الله عليه وآله ) : بل عارية مضمونة .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن
عاصم بن حميد مثله ( 2 ) .
[ 24227 ] 5 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : جاء رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) إلى صفوان بن أمية فسأله سلاحا ثمانين درعا ، فقال له صفوان : عارية
هامش
3 - الكافي 5 : 239 / 5 .
( 1 ) التهذيب 7 : 182 / 801 ، والاستبصار 3 : 124 / 443 .
( 4 ) الكافي 5 : 240 / 10 .
( 1 ) في نسخة : بأطرافها ( هامش المخطوط ) .
والطراق : ككتاب ، ما يعرض ثم يجعل خوذة ( القاموس المحيط - طرق - 3 / 257 ) .
( 2 ) التهذيب 7 : 183 / 803 .
5 - التهذيب 7 : 182 / 802 .