كتاب العارية
1 - باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب
والفضة إذا لم يفرط إلا مع شرط الضمان فيلزم الشرط
[ 24223 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ( 1 ) ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) - في حديث - قال : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا
أن يكون اشترط عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
[ 24224 ] 2 - قال : وقال - في حديث آخر - : إذا كان مسلما عدلا فليس
عليه ضمان .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 91
مساهمون: الحر العاملي
ص٩١