تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
كتاب العارية 1 - باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط إلا مع شرط الضمان فيلزم الشرط [ 24223 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ( 1 ) ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون اشترط عليه . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) . [ 24224 ] 2 - قال : وقال - في حديث آخر - : إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 91 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث