رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على جواز مشاركة الذمي في المزارعة ( 2 ) ، ولا
ينافي الكراهية .
3 - باب عدم جواز وطء الأمة المشتركة وحكم من وطأها .
[ 24041 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن
محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن
إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في جارية بين رجلين
وطأها أحدهما دون الاخر فأحبلها ، قال : يضرب نصف الحد ويغرم نصف
القيمة .
[ 24043 ] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى
بن عبيد ، عن أبي علي بن راشد قال : قلت له : إن رجلا اشترى ثلاث
جوار قوم كل واحدة بقيمة فلما صاروا إلى البيع جعلهن بثمن ، فقال للبيع :
لك علي نصف الربح ، فباع جاريتين بفضل على القيمة ، وأحبل الثالثة ،
قال : يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع وليس عليه فيما أحبل
شئ .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 185 / 816 .
( 2 ) يأتي في الباب 12 من أبواب المزرعة .
الباب 3 .
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 195 / 6 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 22 من أبواب حد الزنا .
2 - التهذيب 7 : 82 / 352 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 24 من أبواب بيع الحيوان .
( 1 ) تقدم في الباب 17 من أبواب بيع الحيوان .