تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
10 - باب أن من أنكر وديعة ثم أقر بها ودفع المال وربحه إلى مالكه استحب له أن يطعمه نصف الربح ، وحكم من أودعه بعض اللصوص مالا [ 24222 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن عمارة ، عن أبيه ، عن مسمع أبي سيار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه ثم جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إياه ، فقال : هذا مالك فخذه ، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك ، واجعلني في حل فأخذت المال منه وأبيت أن آخذ الربح وأوقفت المال الذي كنت استودعته ، وأتيت حتى أستطلع رأيك فما ترى ؟ قال : فقال : خذ الربح وأعطه النصف وأحله ، إن هذا رجل تائب والله يحب التوابين . ورواه الصدوق بإسناده عن مسمع أبي سيار ( 1 ) . أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في اللقطة إن شاء الله ( 2 ) .
هامش
الباب 10 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7 : 180 / 793 وأورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 48 من أبواب الايمان . ( 1 ) الفقيه 3 : 194 / 882 . ( 2 ) يأتي في الباب 18 من أبواب اللقطة .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 89 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث