10 - باب أن من أنكر وديعة ثم أقر بها ودفع المال وربحه
إلى مالكه استحب له أن يطعمه نصف الربح ، وحكم من
أودعه بعض اللصوص مالا
[ 24222 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن ابن محبوب ، عن الحسن بن عمارة ، عن أبيه ، عن مسمع أبي سيار
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني كنت استودعت رجلا مالا
فجحدنيه وحلف لي عليه ثم جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت
استودعته إياه ، فقال : هذا مالك فخذه ، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في
مالك فهي لك مع مالك ، واجعلني في حل فأخذت المال منه وأبيت أن
آخذ الربح وأوقفت المال الذي كنت استودعته ، وأتيت حتى أستطلع رأيك
فما ترى ؟ قال : فقال : خذ الربح وأعطه النصف وأحله ، إن هذا رجل تائب
والله يحب التوابين .
ورواه الصدوق بإسناده عن مسمع أبي سيار ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في اللقطة إن شاء الله ( 2 ) .
هامش
الباب 10
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7 : 180 / 793 وأورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 48 من أبواب
الايمان .
( 1 ) الفقيه 3 : 194 / 882 .
( 2 ) يأتي في الباب 18 من أبواب اللقطة .