تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
8 - باب حكم الاقتراض من الوديعة ومن مال اليتيم [ 24213 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حبيب الخثعمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن ، فقال : لا يأخذ إلا أن يكون له وفاء . قال : قلت : أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه ؟ قال : نعم . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله ( 1 ) . [ 24214 ] 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليها هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع أن يردها بغير إذن صاحبها ؟ فقال : إذا كان عنده وفاء فلا بأس أن ( 1 ) يأخذ ويرده . محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته وذكر مثله ( 2 ) .
هامش
الباب 8 فيه حديثان 1 - التهذيب 7 : 180 / 792 . ( 1 ) الفقيه 3 : 194 / 881 . ( 2 ) قرب الإسناد 119 . ( 1 ) في بعض النسخ من أن ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) مستطرفات السرائر : 55 / 10 .