8 - باب حكم الاقتراض من الوديعة ومن مال اليتيم
[ 24213 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حبيب الخثعمي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ
منه بغير إذن ، فقال : لا يأخذ إلا أن يكون له وفاء .
قال : قلت : أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على
نفسه الذي يضمنه يأخذ منه ؟ قال : نعم .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله ( 1 ) .
[ 24214 ] 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليها هل
يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع أن يردها بغير إذن صاحبها ؟ فقال : إذا
كان عنده وفاء فلا بأس أن ( 1 ) يأخذ ويرده .
محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من جامع البزنطي صاحب
الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته وذكر مثله ( 2 ) .
هامش
الباب 8
فيه حديثان
1 - التهذيب 7 : 180 / 792 .
( 1 ) الفقيه 3 : 194 / 881 .
( 2 ) قرب الإسناد 119 .
( 1 ) في بعض النسخ من أن ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) مستطرفات السرائر : 55 / 10 .