أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) .
7 - باب أن المال إذا تلف فقال المالك : هو دين ، وقال
الآخر : هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه إلا مع
البينة بالوديعة .
[ 24212 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، قال سألت أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل : كانت
عندي وديعة ، وقال الآخر : إنما كانت لي عليك قرضا ، فقال : المال لازم
له إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا عبد الله ( عليه
السلام ) وذكر نحوه . ( 1 )
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الرهن ( 3 ) .
هامش
( 3 ) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب وفي الحديث 2 من الباب 46 وفي الحديث 2
من الباب 53 من أبواب الوصايا وفي الباب 11 من أبواب الأشربة المحرمة .
الباب 7 . فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 239 / 8 .
( 1 ) الفقيه 3 : 194 / 883 .
( 2 ) التهذيب 7 : 179 / 788 .
( 3 ) تقدم في الأبواب 16 ، 17 ، 18 من أبواب الرهن .