[ 24209 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : من ائتمن شارب الخمر على
أمانة بعد علمه فليس له على الله ضمان ولا أجر له ولا خلف .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله .
[ 24210 و 24211 ] 4 و 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن
هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زيادة قال : سمعت أبا الحسن موسى ( عليه
السلام ) يقول لأبيه : يا أبه إن فلانا يريد اليمن أفلا أزوده بمال ليشتري لي به
عصب اليمن ؟ فقال : يا بنى لا تفعل ، قال : ولم ؟ قال : لأنها إن ذهبت لم
توجر عليها ، ولم تخلف عليك ، لأن الله عز وجل يقول : ( ولا تؤتوا
السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ) ( 1 ) فأي سفيه أسفه بعد النساء من
شارب الخمر ؟
يا بنى إن أبي حدثني ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من ائتمن غير أمين فليس له على الله ضمان ،
لأنه قد نهاه الله عز وجل أن يأتمنه .
ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) مرسلا نحوه إلا أنه قال في
أوله : من ائتمن شارب الخمر فليس له على الله ضمان ( 2 ) .
هامش
3 - الكافي 5 : 300 / 3 وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب الأشربة المحرمة .
( 1 ) التهذيب 7 : 231 / 1009 .
4 ، 5 - قرب الإسناد : 131 .
( 1 ) النساء 4 : 5 .
( 2 ) الخرائج والجرائح : 73 .