تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
[ 24209 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : من ائتمن شارب الخمر على أمانة بعد علمه فليس له على الله ضمان ولا أجر له ولا خلف . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله . [ 24210 و 24211 ] 4 و 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زيادة قال : سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) يقول لأبيه : يا أبه إن فلانا يريد اليمن أفلا أزوده بمال ليشتري لي به عصب اليمن ؟ فقال : يا بنى لا تفعل ، قال : ولم ؟ قال : لأنها إن ذهبت لم توجر عليها ، ولم تخلف عليك ، لأن الله عز وجل يقول : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ) ( 1 ) فأي سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر ؟ يا بنى إن أبي حدثني ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من ائتمن غير أمين فليس له على الله ضمان ، لأنه قد نهاه الله عز وجل أن يأتمنه . ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) مرسلا نحوه إلا أنه قال في أوله : من ائتمن شارب الخمر فليس له على الله ضمان ( 2 ) .
هامش
3 - الكافي 5 : 300 / 3 وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب الأشربة المحرمة . ( 1 ) التهذيب 7 : 231 / 1009 . 4 ، 5 - قرب الإسناد : 131 . ( 1 ) النساء 4 : 5 . ( 2 ) الخرائج والجرائح : 73 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 84 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث