وأخرجها عن ملكه ؟ فوقع ( عليه السلام ) : هو ضامن لها إن شاء الله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله ( 3 ) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب
قال : كتب رجل إلى الفقيه ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 4 ) .
أقول ويأتي ما يدل على ذلك ( 5 ) .
6 - باب كراهة ائتمان شارب الخمر وإبضاعة وكذا كل سفيه .
[ 24207 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز قال : كانت لإسماعيل بن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) دنانير وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى
اليمن ، فقال إسماعيل : يا أبه إن فلانا يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا
وكذا دينار ، أفترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن ؟ فقال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : يا بني أما بلغك أنه يشرب الخمر ؟ فقال
إسماعيل : هكذا يقول الناس ، فقال : يا بني لا تفعل ، فعصى إسماعيل أباه
ودفع إليه دنانيره فاستهلكها ولم يأته بشئ منها ، فخرج إسماعيل ،
وقضى أن أبا عبد الله ( عليه السلام ) حج وحج إسماعيل تلك السنة ، فجعل يطوف
بالبيت ويقول : " اللهم أجرني واخلف علي " فلحقه أبو عبد الله ( عليه
السلام ) فهمزه بيده من خلفه وقال له : يا بني فلا والله مالك على الله
هذا ولا لك أن يأجرك ولا يخلف عليك وقد بلغك أنه يشرب الخمر
هامش
( 3 ) التهذيب 7 : 180 / 791 .
( 4 ) الفقيه 3 : 194 / 880 .
( 5 ) يأتي في البابين 29 ، 30 من أبواب الإجارة . الباب 6 . فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 5 : 299 / 1 .