[ 24204 ] 9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس لك أن
تأتمن من خانك ( 1 ) ، ولا تتهم من ائتمنت .
[ 24205 ] 10 - وعنه ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن
أبيه ( عليهما السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ليس لك أن
تتهم من قد ائتمنته ، ولا تأتمن الخائن وقد جربته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلح ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في
العارية .
5 - باب ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط
[ 24206 ] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسن ( 1 ) قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) رجل دفع إلى رجل
وديعة ( 2 ) فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره
هامش
9 - قرب الإسناد : 35 .
( 1 ) في المصدر : غشك .
10 - قرب الإسناد : 41 ، وأورده في الحديث 1 من البا 9 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الباب 12 من أبواب الصلح .
( 2 ) يأتي في الحديثين 6 ، 8 من الباب 1 من أبواب العارية ، وفي الحديث 1 من الباب
28 ، وفي البابين 29 ، 30 من أبواب الإجارة .
الباب 5
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 239 / 9 .
( 1 ) في نسخة : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
( 2 ) في الفقيه زيادة : وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره .
( هامش المخطوط ) .