ورواه الشيخ كالذي قبله ( 1 ) .
[ 24200 ] 5 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عمن حدثه ( 1 ) عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) - في حديث - قال : وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو
يسرق ، أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل
أمينا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان
مثله ( 2 ) .
[ 24201 ] 6 - محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن رجلا قال للصادق
( عليه السلام ) : إني ائتمنت رجلا على مال أودعته عنده ، فخانني وأنكر
مالي ، فقال : لم يخنك الأمين ولكن ائتمنت أنت الخائن .
ورواه الشيخ أيضا مرسلا ( 1 ) .
[ 24202 ] 7 - وفي ( المقنع ) قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن
المودع إذا كان غير ثقة يقبل قوله ؟ قال : نعم ولا يمين عليه .
[ 24203 ] 8 - قال : وروي أنه قال : لم يخنك الأمين ، ولكنك ائتمنت
الخائن .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 179 / 789 .
5 - الكافي 5 : 238 / 4 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب المضاربة ، وفي
الحديث 8 ، وصدره في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب العارية .
( 1 ) في المصدر : [ عن محمد ] .
( 2 ) التهذيب 7 : 184 / 812 .
6 - الفقيه 3 : 195 / 884 .
( 1 ) التهذيب 7 : 181 / 796 .
7 - لم نعثر عليه في المقنع المطبوع .
8 - لم نعثر عليه في المقنع المطبوع ، وأورده عن الكافي في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب .