2 - باب كراهة مشاركة الذمي وابضاعه وإيداعه
وعدم التحريم
[ 24039 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا
يودعه وديعة ولا يصافيه المودة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 1 )
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ( 2 )
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن
عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله ( 3 ) .
[ 24040 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام )
كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا
يغيب عنها المسلم .
هامش
الباب 2
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 286 / 1 .
( 1 ) التهذيب 7 : 185 / 815 .
( 2 ) الفقيه 3 : 145 / 638 .
( 3 ) قرب الإسناد : 78 .
2 - الكافي 5 : 286 / 2 .