تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
4 - باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط وإن كانت ذهبا أو فضة [ 24196 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ( 1 ) ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان . . . . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) . [ 24197 ] 2 - ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله ، وزاد : وقال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هو مؤتمن . [ 24198 ] 3 - قال الكليني : وقال في حديث آخر : إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان . [ 24199 ] 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وديعة الذهب والفضة ؟ قال : فقال : كل ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم .
هامش
الباب 4 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 5 : 238 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب العارية . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير ، وفي الموضع الثاني من التهذيب زيادة : عن أبن أبي عمير ، عن ابن أبي يعفور . ( 2 ) التهذيب 7 : 179 / 790 و 183 / 805 والاستبصار 3 : 126 / 449 . 2 - الفقيه 3 : 193 / 878 والتهذيب 7 : 184 / 811 ، وأورد في الحديث 2 من الباب 29 من أبواب الإجارة . 3 - الكافي 5 : 238 / ذيل حديث 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب العارية . 4 - الكافي 5 : 239 / 7 .