4 - باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط وإن
كانت ذهبا أو فضة
[ 24196 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ( 1 ) ، عن
حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صاحب الوديعة
والبضاعة مؤتمنان . . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) .
[ 24197 ] 2 - ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله ، وزاد : وقال في
رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هو مؤتمن .
[ 24198 ] 3 - قال الكليني : وقال في حديث آخر : إذا كان مسلما عدلا
فليس عليه ضمان .
[ 24199 ] 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وديعة الذهب والفضة ؟ قال : فقال :
كل ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم .
هامش
الباب 4
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 5 : 238 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب العارية .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير ، وفي الموضع الثاني من التهذيب زيادة : عن
أبن أبي عمير ، عن ابن أبي يعفور .
( 2 ) التهذيب 7 : 179 / 790 و 183 / 805 والاستبصار 3 : 126 / 449 .
2 - الفقيه 3 : 193 / 878 والتهذيب 7 : 184 / 811 ، وأورد في الحديث 2 من الباب 29
من أبواب الإجارة .
3 - الكافي 5 : 238 / ذيل حديث 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب العارية .
4 - الكافي 5 : 239 / 7 .