[ 24183 ] 8 - وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن
مروان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في وصيته له : اعلم أن ضارب
علي بالسيف وقاتله لو ائتمنني واستنصحني واستشارني ثم قبلت ذلك منه
لأديت إليه الأمانة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه ( 1 ) .
[ 24184 ] 9 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
خالد ، عن القاسم بن محمد عن محمد بن القاسم قال : سألت أبا
الحسن يعني موسى ( عليه السلام ) عن رجل استودع رجلا مالا له قيمة ،
والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه شيئا ، ولا
يقدر له على شئ ، والرجل الذي استودعه خبيث خارجي ، فلم أدع شيئا ؟
فقال لي : قل له : يرد عليه فإنه ائتمنه عليه بأمانة الله .
قلت : فرجل اشترى من امرأة من العباسيين بعض قطائعهم فكتب
عليها كتابا أنها قد قبضت المال ولم تقبضه ، فيعطيها المال أم يمنعها ؟ قال :
ليمنعها أشد المنع فإنها باعته ما لم تملك .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ( 1 ) .
[ 24185 ] 10 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ،
عن عثمان الحلبي عن أبيه ، عن محمد بن علي الحلبي قال : استودعني
رجل من موالي آل مروان ألف دينار ، فغاب فلم أدر ما أصنع بالدنانير
هامش
8 - الكافي 5 - 133 / 5 .
( 1 ) التهذيب 6 : 351 / 994 .
9 - الكافي 5 : 133 / 8 ، وأورد ذيله عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب عقد
البيع وشروطه .
( 1 ) التهذيب 6 : 351 / 996 ، والاستبصار 3 : 123 / 439 .
10 - التهذيب 6 : 350 / 989 .