2 - باب وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر .
[ 241176 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن الحسين بن مصعب الهمداني ( 1 ) قال : سمعت أبا عبد الله
( عليه السلام ) يقول : ثلاث ( 2 ) لا عذر لأحد فيها : أداء الأمانة إلى البر
والفاجر والوفاء بالعهد للبر والفاجر ، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ( 3 ) ، ورواه الصدوق في : ( المجالس والخصال ) عن أبيه ، عن علي بن
موسى الكمنداني ( 4 ) عن ، أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي
عمير ( 5 ) .
ورواه أيضا في ( الخصال ) عن أبيه عن الحميري ، عن محمد بن
الحسين ، عن ابن محبوب ، عن مالك عطية ، عن عنبسة بن مصعب ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه إلا أنه قال : لم يجعل الله لأحد من
هامش
الباب 2
فيه 14 حديثا
1 - الكافي 5 : 132 / 1 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 93 من أبواب أحكام الأولاد .
( 1 ) في نسخة : الحسين بن مصعد الهمداني ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة ثلاثة ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 6 : 350 / 988 .
( 4 ) في الأمالي والخصال : علي بن موسى الكميداني .
( 5 ) الخصال : 123 / 118 ، وفي الأمالي أورد نفس السند لحديث آخر وهو : أدوا الأمانة ولو إلى
قاتل الحسين بن علي .