تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
2 - باب وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر . [ 241176 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن مصعب الهمداني ( 1 ) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ثلاث ( 2 ) لا عذر لأحد فيها : أداء الأمانة إلى البر والفاجر والوفاء بالعهد للبر والفاجر ، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ( 3 ) ، ورواه الصدوق في : ( المجالس والخصال ) عن أبيه ، عن علي بن موسى الكمنداني ( 4 ) عن ، أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ( 5 ) . ورواه أيضا في ( الخصال ) عن أبيه عن الحميري ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن مالك عطية ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه إلا أنه قال : لم يجعل الله لأحد من
هامش
الباب 2 فيه 14 حديثا 1 - الكافي 5 : 132 / 1 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 93 من أبواب أحكام الأولاد . ( 1 ) في نسخة : الحسين بن مصعد الهمداني ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في نسخة ثلاثة ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) التهذيب 6 : 350 / 988 . ( 4 ) في الأمالي والخصال : علي بن موسى الكميداني . ( 5 ) الخصال : 123 / 118 ، وفي الأمالي أورد نفس السند لحديث آخر وهو : أدوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسين بن علي .