[ 24036 ] 6 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة ويوليه عليها ، قال : إن ربح
فله ، وإن وضع فعليه . . . الحديث .
[ 24037 ] 7 - وبإسناده عن محمد بن الحسين عن ( 1 ) صفوان ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل
يأتي الرجل فيقول له : انقد عني في سلعة فتموت أو يصيبها شئ قال : له
الربح وعليه الوضيعة .
[ 24038 ] 8 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد
بن محمد ، عن ابن محبوب عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه
السلام ) عن رجل شارك رجلا في جارية له وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف
الربح ، وإن كانت وضيعة فليس عليك شئ فقال : لا أرى بهذا بأسا إذا
طابت نفس صاحب الجارية .
أقول : وتقدم ما يدل على حكم الشرط في الصلح ( 1 ) ، وفي بيع
الحيوان ، وفي خيار الشرط ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه في المضاربة
هامش
6 - التهذيب 6 : 200 / 446 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 31 من أبواب الدين .
( 1 ) في نسخة : محمد بن الحصين ( هامش المخطوط ) .
7 - التهذيب 7 : 43 / 183 .
( 1 ) كذا في الأصل ، وفوقه ( و ) .
8 - الكافي 5 : 212 / 16 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب بيع الحيوان .
( 1 ) تقدم في الباب 4 من أبواب الصلح .
( 2 ) تقدم في الباب 14 من أبواب بيع الحيوان .
( 3 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
( 4 ) يأتي في الباب 2 من أبواب المضاربة .