فنقد عنه فنفقت الدابة ؟ قال : ثمنها عليهما لأنه لو كان ربح فيها لكان بينهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
مثله ( 1 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي مثله ( 2 ) .
3 - [ 24033 ] وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح بن
خالد ، وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الابزاري ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى بيعا ولم يكن عنده
نقد فأتى صاحبا له وقال : انقد عني والربح بيني وبينك ؟ فقال : إن كان
ربحا فهو بينهما ، وإن كان نقصانا فعليهما .
[ 24034 ] 4 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال :
قلت للعبد الصالح ( عليه السلام ) : الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول :
اشترها ولي نصفها فيشتريها الرجل وينقد من ماله ، قال : له نصف الربح ،
قلت : فإن وضع يلحقه من الوضيعة شئ ؟ قال : عليه من الوضيعة كما أخذ
الربح .
[ 24035 ] 5 - وعنه ، عن وهيب ( 1 ) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في الرجل يشاركه الرجل في السلعة يدل عليها ، قال : ان
ربح فله ، وإن وضع فعليه .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 138 / 602 .
( 2 ) التهذيب 7 : 68 / 292 .
3 - التهذيب 7 : 168 / 822 .
4 - التهذيب 7 : 187 / 824 ، وأورده عن الفقيه في الحديث من الباب 14 من أبواب بيع
الحيوان .
5 - التهذيب 7 : 187 / 825 .
( 1 ) في نسخة وهب ( هامش المخطوط ) .