17 - باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر
والعامل وأن يتقبلها به .
[ 24146 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود
بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل تكون له الأرض
عليها خراج معلوم ، وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه
خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة ، قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد إلا أنه قال : يكون له
الأرض من أرض الخراج ( 1 ) ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) مثله ( 2 ) .
[ 24147 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
قرية لأناس من أهل الذمة لا أدرى أصلها لهم أم لا ، غير أنها في أيديهم وعليها خراج ، فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلي فأعطوني أرضهم وقريتهم
هامش
الباب 17
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 5 : 265 / 5 ، وأورد صدره عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 9 ، وقطعة منه في
الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 7 : 196 / 868 ، إلا أن فيه : يكون له الأرض عليهما خراج .
( 2 ) الفقيه 3 : 154 / 678 .
2 - الكافي 5 : 270 / 5 .