صاحبها عامرة ، وله ما أكل منها ؟ قال : لا بأس .
[ 24143 ] 9 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أيوب بن
نوح ، عن صفوان ، عن أبي بردة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
إجارة الأرض المحدودة ( 1 ) بالدراهم المعلومة ؟ قال : لا بأس .
قال : وسألته عن إجارتها بالطعام ؟ فقال : إن كان من طعامها فلا خير
فيه .
[ 24144 ] 10 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
الحكم بن مسكين عن سعيد الكندي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : إني آجرت قوما أرضا فزاد السلطان عليهم ، قال : أعظم فضل
ما بينهما ، قلت : أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم ، قال : إنما زادوا على
أرضك .
[ 24145 ] 11 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن
الحسن ، عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن
يونس بن عبد الرحمن ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما
السلام ) أنهما سئلا ما العلة التي من أجلها لا يجوز أن تؤاجر الأرض
بالطعام ، وتؤاجرها بالذهب والفضة ؟ قال : العلة في ذلك إن الذي يخرج
منها حنطة وشعير ولا تجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
9 - التهذيب 7 : 209 / 917 .
( 1 ) في نسخة المخابرة ، وفي الصحاح هي : المزارعة ( هامش المخطوط ) .
10 - التهذيب 7 : 208 / 915 .
11 - علل الشرائع : 518 / 1 .
( 1 ) تقدم في الأبواب 8 و 10 و 12 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 15 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 17 من هذه الأبواب ، وفي البابين 21 ، 26 من أبواب الإجارة .