كتاب الشركة
1 - باب ان يتساوى الشريكان في الربح والخسران إن
تساوى المالان وإن نقد أحدهما عن الآخر ، وإلا فبالنسبة
إلا مع الشرط .
( 24031 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد
ابن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام قال : سألته عن الرجل يشارك في السلعة ؟ قال : إن ربح فله ، وإن
وضع فعليه .
( 24032 ) 2 - وعنه ، عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن
عبد الحميد بن عواض عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الدابة وليس عنده نقدها ، فأتى رجل
من أصحابه فقال : يا فلان انقد عني ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك ،
هامش
كتاب الشركة
الباب 1
فيه 8 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 185 / 817 .
2 - التهذيب 7 : 43 / 184 .