تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
وعن رجل أوصى بوصايا لقرابته وأدرك الوارث للوصي أن يعزل أرضا بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسم الورثة ولا يدخل هذه الأرض في قسمتهم أم كيف يصنع ؟ فقال : كذا ينبغي . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل الأحوص ( 1 ) ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلا أنه أسقط لفظ : كأني ( 2 ) . 97 - باب ثبوت الوصية بخبر الثقة [ 24894 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا ، فقال لي : إن حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا وأعط أخي بقية الدنانير فمات ولم أشهد موته ، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي : إنه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدق منها بعشرة دنانير أقسمها في المسلمين ولم يعلم أخوه ان عندي شيئا ، فقال : أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير ( 1 ) . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ( 2 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن
هامش
( 1 ) في الكافي : سعد بن إسماعيل بن الأحوص . ( 2 ) الكافي 7 : 64 / 24 ، إلا أنه أثبت لفظ : كأني . الباب 97 فيه حديث واحد ( 1 ) التهذيب 9 : 237 / 923 . ( 1 ) في المصدر زيادة : كما قال ، وكذلك الكافي والفقيه . ( 2 ) الكافي 7 : 64 / 27 .