وعن رجل أوصى بوصايا لقرابته وأدرك الوارث للوصي أن يعزل أرضا
بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسم الورثة ولا يدخل هذه الأرض في قسمتهم
أم كيف يصنع ؟
فقال : كذا ينبغي .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن سعد بن إسماعيل الأحوص ( 1 ) ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه
السلام ) وذكر مثله ، إلا أنه أسقط لفظ : كأني ( 2 ) .
97 - باب ثبوت الوصية بخبر الثقة
[ 24894 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا ،
فقال لي : إن حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا وأعط أخي بقية
الدنانير فمات ولم أشهد موته ، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي : إنه أمرني
أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدق منها بعشرة
دنانير أقسمها في المسلمين ولم يعلم أخوه ان عندي شيئا ، فقال : أرى أن
تصدق منها بعشرة دنانير ( 1 ) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ( 2 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن
هامش
( 1 ) في الكافي : سعد بن إسماعيل بن الأحوص .
( 2 ) الكافي 7 : 64 / 24 ، إلا أنه أثبت لفظ : كأني .
الباب 97
فيه حديث واحد
( 1 ) التهذيب 9 : 237 / 923 .
( 1 ) في المصدر زيادة : كما قال ، وكذلك الكافي والفقيه .
( 2 ) الكافي 7 : 64 / 27 .