عبد الله ( عليه السلام ) : فقد أوصى أبوك وأوجز ، قال : قلت : فإنه أمر لك
بكذا وكذا ، قال : أجزه ، قلت : وأوصى بنسمة مؤمنة عارفة ، فلما أعتقناه بان
لنا أنه لغير رشدة ، فقال : قد أجزأت عنه .
[ 24892 ] 3 - ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم مثله ، وزاد : إنما مثل
ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزأت
عنه .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله مع الزيادة ( 1 ) .
96 - باب حكم من أوصى لقرابته بمال من غلة ضيعة كل
سنة فمضت مدة لم يكن للضيعة غلة ثم صار لها غلة ،
وحكم عزل الوصي أرضا لاخراج الوصية
[ 24893 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن سعد
ابن سعد الأحوص ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل
أوصى إلى رجل أن يعطي قرابته من ضيعته كذا وكذا جريبا من طعام ، فمرت
عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل احتاج إلى السلف والعينة أيجري على
من أوصى له من السلف والعينة أم لا ؟ فان أصابهم بعد ذلك يجرى عليهم
لما فإنهم من السنين الماضية أم لا ؟ فقال : كأني لا أبالي إن أعطاهم أو
أخر ، ثم يقضي .
هامش
( 3 ) الكافي 7 : 62 / 17 .
( 1 ) الفقيه 4 : 172 / 604 .
الباب 96
فيه حديث واحد
( 1 ) التهذيب 9 : 237 / 922 .