تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
عبد الله ( عليه السلام ) : فقد أوصى أبوك وأوجز ، قال : قلت : فإنه أمر لك بكذا وكذا ، قال : أجزه ، قلت : وأوصى بنسمة مؤمنة عارفة ، فلما أعتقناه بان لنا أنه لغير رشدة ، فقال : قد أجزأت عنه . [ 24892 ] 3 - ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم مثله ، وزاد : إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله مع الزيادة ( 1 ) . 96 - باب حكم من أوصى لقرابته بمال من غلة ضيعة كل سنة فمضت مدة لم يكن للضيعة غلة ثم صار لها غلة ، وحكم عزل الوصي أرضا لاخراج الوصية [ 24893 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن سعد ابن سعد الأحوص ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلى رجل أن يعطي قرابته من ضيعته كذا وكذا جريبا من طعام ، فمرت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل احتاج إلى السلف والعينة أيجري على من أوصى له من السلف والعينة أم لا ؟ فان أصابهم بعد ذلك يجرى عليهم لما فإنهم من السنين الماضية أم لا ؟ فقال : كأني لا أبالي إن أعطاهم أو أخر ، ثم يقضي .
هامش
( 3 ) الكافي 7 : 62 / 17 . ( 1 ) الفقيه 4 : 172 / 604 . الباب 96 فيه حديث واحد ( 1 ) التهذيب 9 : 237 / 922 .