تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
95 - باب أنه يجوز للموصى أن يفوض أمر مصرف الوصية إلى رأى الوصي وله أن يغير ما يرى إلا أن يكتب كتابا [ 24890 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلة ضيعة له إلى وصيه يضعه في مواضع سماها له معلومة في كل سنة ، والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأي الوصي فأنفذ الوصي ما أوصي إليه من لمسمى المعلوم ، وقال في الباقي : قد صيرت لفلان كذا ولفلان كذا في كل سنة ، وفي الحج كذا ، وفي الصدقة كذا في كل سنة ، ثم بدا له في ذلك ، فقال : قد شئت الأول ، رأيت خلاف مشيئتي الأولى ورأيي أله أن يرجع فيه يصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك ؟ فكتب ( عليه السلام ) : له أن يفعل ما شاء ( 1 ) إلا أن يكون كتب كتابا على نفسه . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن عيسى مثله ( 2 ) . [ 24891 ] 2 - وبإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مروان ( 1 ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن أبي حضره الموت فقيل له : أوص فقال : هذا ابني - يعنى عمر - فما صنع فهو جائز ، فقال أبو
هامش
الباب 59 فيه 3 أحاديث ( 1 ) التهذيب 9 : 233 / 914 . ( 1 ) في نسخة : ما يشاء ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الكافي 7 : 59 / 9 . ( 2 ) الكافي 7 : 236 / 920 . ( 1 ) في نسخة : عمار بن مروان ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .