محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار عن أحمد بن حمزة قال : قلت
له : إن في بلدنا ربما أوصى بالمال لآل محمد ( عليهم السلام ) فيأتوني
به فأكره أن أحمله إليك حتى أستأمرك ، فقال : لا تأتني به ولا تعرض له .
ورواه الكليني ، عن أبي على الأشعري ( 1 )
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار ( 2 )
. أقول : هذا محمول على التقية أو على عدم انحصار المصرف فيه
( عليه السلام ) .
[ 24889 ] 2 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أوصى
رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة ( عليها السلام ) ، قال : فأتى الرجل بها أبا
عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ادفعها إلى فلان
شيخ من ولد فاطمة وكان معيلا مقلا ، فقال له الرجل : إنما أوصى بها الرجل
لولد فاطمة ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنها لا تقع من ولد
فاطمة ، وهي تقع من هذا الرجل وله عيال .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 58 / 3 .
( 2 ) الفقيه 4 : 174 / 611 .
( 2 ) التهذيب 9 : 233 / 912 .
( 1 ) الكافي 7 : 58 / 2 .
( 2 ) الفقيه 4 : 174 / 612 .