ليلي ، فقالت : إن هذا يأكل أموال ولدي ، قال : فاقتصصت عليه ما أمرني
به أبي ، فقال لي ابن أبي ليلى : إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه ، ثم أشهد
علي ابن أبي ليلى إن أنا حركته فأنا له ضامن ، فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقصصت عليه قصتي ، ثم قلت له : ما ترى ؟ فقال : أما
قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده وأما فيما بينك وبين الله عز وجل فليس
عليك ضمان .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن خالد بن بكير الطويل ( 2 ) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ( 3 ) .
93 - باب أن الوصي إذا ادعى على الميت دينا بلا بينة هل له
أن يأخذ مما في يده أم لا ؟
[ 24887 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضال ، عن علي بن عقبة ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قلت له : إن رجلا أوصى إلى فسألته أن يشرك معي ذا
قرابة له ففعل ، وذكر الذي أوصى إلى أن له قبل الذي أشركه في الوصية
هامش
( 2 ) التهذيب 9 : 236 / 919 .
( 3 ) الكافي 7 : 61 / 16 .
وتقدم ما يدل على حكم التجارة بمال الصغير للوصي وغيره بالمضاربة وغيرها في الباب
2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، وفي الباب 75 من أبواب ما يكتسب به ، وفي
الباب 10 من أبواب المضاربة ، وفي الحديث 5 من الباب 35 من هذه الأبواب .
الباب 93
فيه حديث واحد
( 1 ) التهذيب 9 : 232 / 910 .