تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
ليلي ، فقالت : إن هذا يأكل أموال ولدي ، قال : فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي ، فقال لي ابن أبي ليلى : إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه ، ثم أشهد علي ابن أبي ليلى إن أنا حركته فأنا له ضامن ، فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقصصت عليه قصتي ، ثم قلت له : ما ترى ؟ فقال : أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده وأما فيما بينك وبين الله عز وجل فليس عليك ضمان . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن خالد بن بكير الطويل ( 2 ) . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ( 3 ) . 93 - باب أن الوصي إذا ادعى على الميت دينا بلا بينة هل له أن يأخذ مما في يده أم لا ؟ [ 24887 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن رجلا أوصى إلى فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل ، وذكر الذي أوصى إلى أن له قبل الذي أشركه في الوصية
هامش
( 2 ) التهذيب 9 : 236 / 919 . ( 3 ) الكافي 7 : 61 / 16 . وتقدم ما يدل على حكم التجارة بمال الصغير للوصي وغيره بالمضاربة وغيرها في الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، وفي الباب 75 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب 10 من أبواب المضاربة ، وفي الحديث 5 من الباب 35 من هذه الأبواب . الباب 93 فيه حديث واحد ( 1 ) التهذيب 9 : 232 / 910 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 428 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث