92 - باب أن من أذن لوصيه في المضاربة بمال ولده الصغار
من غير ضمان جاز له ذلك ولم يضمن
[ 24885 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحسن ، عن الحسن بن علي بن يونس ( 1 ) ، عن مثنى بن الوليد ، عن
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل أوصى
إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ، وأن يكون
الربح بينه وبينهم ، فقال : لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو
حي .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) .
[ 24886 ] 2 - وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج ، عن خالد ( 1 ) الطويل قال : دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال : يا
بني اقبض مال اخوتك الصغار واعمل به ، وخذ نصف الربح وأعطهم النصف ، وليس
عليك ضمان ، فقد متني أم ولد أبي بعد وفاة أبي إلى أبن أبي
هامش
الباب 92
فيه حديثان
( 1 ) الكافي 7 : 62 / 19 .
( 1 ) في الفقيه : الحسن بن علي بن يوسف ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الكافي والتهذيب .
( 2 ) التهذيب 9 : 236 / 921 .
( 3 ) الفقيه 4 : 169 / 590 .
( 2 ) الفقيه 4 : 169 / 591 .
( 1 ) في نسخة : إضافة بن بكير ( هامش المخطوط ) .