أحدث هذا الحدث لم يجز للوصي انفاذ وصيته في ذلك ثم استدل
بالحديث الأول .
وقال الشيخ : هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى إلى
غيرها ، لأنه لا يجوز أن يخرج الرجل من الميراث المستحق بنسب شائع
بقول الموصى وأمره أن يخرج من الميراث إذا كان نسبه ثابتا ، واستدل
بالحديث الأول ( 4 ) .
91 - باب براءة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه
للغرماء برضاهم
[ 24884 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن
محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل
يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء ، قال : إذا رضي الغرماء فقد برئت
ذمة الميت .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الضمان ( 1 ) ، وغيره ( 2 ) .
هامش
( 4 ) لا يخفى أن كلام الشيخ أخص من كلام الصدوق ، ويحتمل اتحاد مرادهما . ( منه .
قده ) .
الباب 91
فيه حديث واحد
( 1 ) الفقيه 4 : 167 / 582 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الدين ، وفي
الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الضمان .
( 1 ) تقدم في الحديثين 2 و 3 من الباب 3 من أبواب الضمان .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 وفي الباب 14 من أبواب الدين .