تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
أحدث هذا الحدث لم يجز للوصي انفاذ وصيته في ذلك ثم استدل بالحديث الأول . وقال الشيخ : هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى إلى غيرها ، لأنه لا يجوز أن يخرج الرجل من الميراث المستحق بنسب شائع بقول الموصى وأمره أن يخرج من الميراث إذا كان نسبه ثابتا ، واستدل بالحديث الأول ( 4 ) . 91 - باب براءة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه للغرماء برضاهم [ 24884 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء ، قال : إذا رضي الغرماء فقد برئت ذمة الميت . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الضمان ( 1 ) ، وغيره ( 2 ) .
هامش
( 4 ) لا يخفى أن كلام الشيخ أخص من كلام الصدوق ، ويحتمل اتحاد مرادهما . ( منه . قده ) . الباب 91 فيه حديث واحد ( 1 ) الفقيه 4 : 167 / 582 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الدين ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الضمان . ( 1 ) تقدم في الحديثين 2 و 3 من الباب 3 من أبواب الضمان . ( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 وفي الباب 14 من أبواب الدين .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 426 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث