( عليه السلام ) عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا ذكرانا وغلمانا صغارا ،
وترك جواري ومماليك ، هل يستقيم أن تباع الجواري ؟ قال : نعم .
وعن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت ، ولا
يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار ، أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الأكابر أو إلى القاضي وإن كان في بلدة ليس فيها قاض
كيف يصنع ؟ وإن كان دفع المتاع إلى الأكابر ولم يعلم فذهب فلم يقدر على
رده كيف يصنع ؟ قال : إذا أدرك الصغار وطلبوا لم يجد بدا من إخراجه إلا أن
يكون بأمر السلطان . . . الحديث .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد بن
عيسى ( 1 ) ، والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
زرعة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في عقد البيع وشروطه ( 2 ) .
89 - باب جواز شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد
[ 24881 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد بن
يحيى ، عن الحسين بن إبراهيم الهمداني ( 1 ) قال : كتبت مع محمد بن
يحيى : هل للوصي أن يشتري من مال الميت إذا بيع فيمن زاد يزيد ويأخذ
لنفسه ؟ فقال : يجوز إذا اشتري صحيحا .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 66 / 1 .
( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه .
الباب 89
فيه حديث واحد
( 1 ) الفقيه 4 : 162 / 566 .
( 1 ) في التهذيب : الحسن بن إبراهيم الهمداني ( هامش المخطوط ) .