تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
( عليه السلام ) عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا ذكرانا وغلمانا صغارا ، وترك جواري ومماليك ، هل يستقيم أن تباع الجواري ؟ قال : نعم . وعن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت ، ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار ، أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الأكابر أو إلى القاضي وإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع ؟ وإن كان دفع المتاع إلى الأكابر ولم يعلم فذهب فلم يقدر على رده كيف يصنع ؟ قال : إذا أدرك الصغار وطلبوا لم يجد بدا من إخراجه إلا أن يكون بأمر السلطان . . . الحديث . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد بن عيسى ( 1 ) ، والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن زرعة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في عقد البيع وشروطه ( 2 ) . 89 - باب جواز شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد [ 24881 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن إبراهيم الهمداني ( 1 ) قال : كتبت مع محمد بن يحيى : هل للوصي أن يشتري من مال الميت إذا بيع فيمن زاد يزيد ويأخذ لنفسه ؟ فقال : يجوز إذا اشتري صحيحا .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 66 / 1 . ( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه . الباب 89 فيه حديث واحد ( 1 ) الفقيه 4 : 162 / 566 . ( 1 ) في التهذيب : الحسن بن إبراهيم الهمداني ( هامش المخطوط ) .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 423 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث