عن علي بن رئاب قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل
بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا ، وترك مماليك له غلمانا وجواري
ولم يوص فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها أم ولد ؟ وما ترى
في بيعهم ؟ فقال : إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم كان
مأجورا فيهم ، قلت : فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها أم ولد ؟
قال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم ، وليس لهم أن
يرجعوا عما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ( 1 ) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد مثله ( 2 ) .
[ 24879 ] 2 - وبإسناده عن زرعة ، عن سماعه قال : سألته عن رجل مات
وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية ، وله خدم ومماليك وعقد ( 1 ) ،
كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال : إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك
كله فلا بأس .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ( 2 ) ، عن زرعة
مثله ( 3 ) .
[ 24880 ] 3 - وعنه ، عن إسماعيل بن سعد ، قال : سألت الرضا
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 239 / 928 .
( 2 ) الكافي 7 : 67 / 2 .
( 2 ) الفقيه 4 : 161 / 563 ، والكافي 7 : 67 / 3 .
( 1 ) العقد : جمع عقدة ، وهي الضيعة والمكان الكثير الشجر . ( الصحاح 2 : 510 ) .
( 2 ) في التهذيب زيادة : عن عثمان بن عيسى .
( 3 ) التهذيب 9 : 240 / 929 .
( 3 ) التهذيب 9 : 239 / 927 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب عقد البيع
وشروطه .