تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
عن علي بن رئاب قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا ، وترك مماليك له غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها أم ولد ؟ وما ترى في بيعهم ؟ فقال : إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجورا فيهم ، قلت : فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها أم ولد ؟ قال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم ، وليس لهم أن يرجعوا عما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ( 1 ) . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد مثله ( 2 ) . [ 24879 ] 2 - وبإسناده عن زرعة ، عن سماعه قال : سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية ، وله خدم ومماليك وعقد ( 1 ) ، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال : إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ( 2 ) ، عن زرعة مثله ( 3 ) . [ 24880 ] 3 - وعنه ، عن إسماعيل بن سعد ، قال : سألت الرضا
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 239 / 928 . ( 2 ) الكافي 7 : 67 / 2 . ( 2 ) الفقيه 4 : 161 / 563 ، والكافي 7 : 67 / 3 . ( 1 ) العقد : جمع عقدة ، وهي الضيعة والمكان الكثير الشجر . ( الصحاح 2 : 510 ) . ( 2 ) في التهذيب زيادة : عن عثمان بن عيسى . ( 3 ) التهذيب 9 : 240 / 929 . ( 3 ) التهذيب 9 : 239 / 927 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه .