87 - باب أن من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به من
مكة وجب التصدق به ، وحكم من أوصى بالحج مبهما
[ 24877 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ،
عن معاوية بن حكيم ويعقوب الكاتب ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد
النرسي ، عن علي بن مزيد صاحب السابري قال : أوصى إلى رجل بتركته
وأمرني أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فإذا هو شئ يسير لا يكون للحج
- إلى أن قال : - فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : ما صنعت بها ؟
قلت : تصدقت بها ، قال : ضمنت أولا يكون يبلغ أن يحج به من مكة
فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكة فليس عليك ضمان ، وإن كان يبلغ أن
تحج به من مكة فأنت ضامن .
ورواه الكليني والصدوق كما مر ( 1 ) ، وتقدم ما يدل على الحكم
الثاني في الحج ( 2 ) .
88 - باب حكم من مات ولم يوص من يتولى بيع جواريه
وقسمة ماله ونحو ذلك .
[ 24878 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ،
هامش
الباب 87
فيه حديث واحد
( 1 ) التهذيب 9 : 228 / 896 .
( 1 ) مر في الحديث 2 من الباب 37 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الباب 4 من أبواب النيابة في الحج .
الباب 88
فيه 3 أحاديث
( 1 ) الفقيه 4 : 161 / 564 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب عقد البيع .