تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
87 - باب أن من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به من مكة وجب التصدق به ، وحكم من أوصى بالحج مبهما [ 24877 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن معاوية بن حكيم ويعقوب الكاتب ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن علي بن مزيد صاحب السابري قال : أوصى إلى رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فإذا هو شئ يسير لا يكون للحج - إلى أن قال : - فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : ما صنعت بها ؟ قلت : تصدقت بها ، قال : ضمنت أولا يكون يبلغ أن يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكة فليس عليك ضمان ، وإن كان يبلغ أن تحج به من مكة فأنت ضامن . ورواه الكليني والصدوق كما مر ( 1 ) ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الحج ( 2 ) . 88 - باب حكم من مات ولم يوص من يتولى بيع جواريه وقسمة ماله ونحو ذلك . [ 24878 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ،
هامش
الباب 87 فيه حديث واحد ( 1 ) التهذيب 9 : 228 / 896 . ( 1 ) مر في الحديث 2 من الباب 37 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الباب 4 من أبواب النيابة في الحج . الباب 88 فيه 3 أحاديث ( 1 ) الفقيه 4 : 161 / 564 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب عقد البيع .