قال : فكتب : لها ما امر به سيدها في حياته معروف ذلك لها يقبل على ذلك
شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتهمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
[ 24869 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عمن ذكره ، عن أبي الحسن الرضا
( عليه السلام ) في أم الولد إذا مات عنها مولاها وقد أوصى لها ، قال : تعتق
في الثلث ولها الوصية .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله ( 3 ) .
[ 24870 ] 4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له أم ولد له منها غلام فلما
حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو أكثر للورثة أن يسترقوها ؟ قال :
فقال : لا بل تعتق من ثلث الميت ، وتعطى ما أوصى لها به .
قال : وفي كتاب العباس تعتق من نصيب ابنها ، وتعطى من ثلثه ما
أوصى لها به .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ( 1 ) .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن
ابن محبوب ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 224 / 878 .
( 3 ) الكافي 7 : 29 / 3 .
( 1 ) التهذيب 9 : 224 / 879 .
( 4 ) الكافي 7 : 29 / 4 .
( 1 ) التهذيب 9 : 224 / 880 .
( 2 ) مستطرفات السرائر : 90 / 45 .