تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
قال : فكتب : لها ما امر به سيدها في حياته معروف ذلك لها يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتهمين . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . [ 24869 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عمن ذكره ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في أم الولد إذا مات عنها مولاها وقد أوصى لها ، قال : تعتق في الثلث ولها الوصية . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله ( 3 ) . [ 24870 ] 4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له أم ولد له منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو أكثر للورثة أن يسترقوها ؟ قال : فقال : لا بل تعتق من ثلث الميت ، وتعطى ما أوصى لها به . قال : وفي كتاب العباس تعتق من نصيب ابنها ، وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ( 1 ) . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 224 / 878 . ( 3 ) الكافي 7 : 29 / 3 . ( 1 ) التهذيب 9 : 224 / 879 . ( 4 ) الكافي 7 : 29 / 4 . ( 1 ) التهذيب 9 : 224 / 880 . ( 2 ) مستطرفات السرائر : 90 / 45 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 416 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث