82 - باب أن من أوصى لام ولده أعتقت من الثلث ولها ما
بقي من الوصية
[ 24867 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر البزنطي قال : نسخت من كتاب بخط أبي الحسن
( عليه السلام ) : فلان مولاك توفى ابن أخ له فترك أم ولد له ليس لها ولد ،
فأوصى لها بألف درهم ، هل تجوز الوصية ؟ وهل يقع عليها عتق وما حالها ؟
رأيك فدتك نفسي ، فكتب عليه السلام : تعتق من الثلث ولها الوصية .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى مثله ( 3 ) .
[ 24868 ] 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حسين بن خالد الصيرفي ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال :
كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها شيئا في حياته ، ثم مات
هامش
الباب 82
فيه 4 أحاديث
( 1 ) الفقيه 4 : 160 / 560 .
( 1 ) قرب الإسناد : 172 .
( 2 ) التهذيب 9 : 224 / 877 .
( 3 ) الكافي 7 : 29 / 1 .
( 2 ) الكافي 7 : 29 / 2 ، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث 47 من الباب 24 من أبواب
الشهادات .