تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
82 - باب أن من أوصى لام ولده أعتقت من الثلث ولها ما بقي من الوصية [ 24867 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : نسخت من كتاب بخط أبي الحسن ( عليه السلام ) : فلان مولاك توفى ابن أخ له فترك أم ولد له ليس لها ولد ، فأوصى لها بألف درهم ، هل تجوز الوصية ؟ وهل يقع عليها عتق وما حالها ؟ رأيك فدتك نفسي ، فكتب عليه السلام : تعتق من الثلث ولها الوصية . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) . محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ( 3 ) . [ 24868 ] 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن خالد الصيرفي ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها شيئا في حياته ، ثم مات
هامش
الباب 82 فيه 4 أحاديث ( 1 ) الفقيه 4 : 160 / 560 . ( 1 ) قرب الإسناد : 172 . ( 2 ) التهذيب 9 : 224 / 877 . ( 3 ) الكافي 7 : 29 / 1 . ( 2 ) الكافي 7 : 29 / 2 ، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث 47 من الباب 24 من أبواب الشهادات .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 415 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث