أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) .
81 - باب أن المكاتب إذا أوصى صحت وصيته بقدر ما
أعتق منه
[ 24865 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه أن
يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه .
وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصية فأجاز نصف
الوصية .
وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه فأوصى بوصيه فأجاز ثلث
الوصية .
[ 24866 ] 2 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن أبان بن عثمان ، عمن
حدثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في مكاتب أوصى بوصية وقد
قضى الذي كوتب عليه إلا شيئا يسيرا ، فقال : يجوز بحساب ما أعتق منه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
( 3 ) يأتي في الأبواب 19 ، 20 ، 22 من أبواب المكاتبة ، وفي الباب 19 من أبواب موانع
الإرث .
الباب 81
فيه حديثان
( 1 ) التهذيب 9 : 223 / 876 ، وأورد نحوه في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب المكاتبة .
( 2 ) التهذيب 9 : 223 / 875 .
( 1 ) يأتي في البابين 19 ، 20 من أبواب المكاتبة ، وفي الباب 23 من أبواب موانع الإرث .