80 - باب أن الوصية تصح للمكاتب بقدر ما أعتق منه خاصة
[ 24864 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ،
عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند
موتها بوصية ، فقال أهل الميراث : لا يجوز وصيتها لأنه مكاتب لم يعتق ،
فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه ، ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق
منه .
قال : وقضى ( عليه السلام ) في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى
نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية .
وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز له ربع
الوصية .
وقال في رجل أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها
بحساب ما أعتق منها .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
نجران ، عن عاصم بن حميد ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) .
هامش
الباب 80
فيه حديث واحد
( 1 ) الفقيه 4 : 160 / 556 ، وأورد نحوه عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب
المكاتبة ، وعن الكافي في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب موانع الإرث .
( 1 ) الكافي 7 : 28 / 1 .
( 2 ) التهذيب 9 : 223 / 874 .