تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
80 - باب أن الوصية تصح للمكاتب بقدر ما أعتق منه خاصة [ 24864 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية ، فقال أهل الميراث : لا يجوز وصيتها لأنه مكاتب لم يعتق ، فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه ، ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه . قال : وقضى ( عليه السلام ) في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية . وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز له ربع الوصية . وقال في رجل أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما أعتق منها . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) .
هامش
الباب 80 فيه حديث واحد ( 1 ) الفقيه 4 : 160 / 556 ، وأورد نحوه عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب المكاتبة ، وعن الكافي في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب موانع الإرث . ( 1 ) الكافي 7 : 28 / 1 . ( 2 ) التهذيب 9 : 223 / 874 .