[ 24862 ] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ،
عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أوصى
لمملوك له بثلث ماله ، قال : فقال : يقوم المملوك بقيمة عادلة ، قال
( عليه السلام ) : ثم ينظر ما ثلث الميت ، فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد
بقدر ربع القيمة ( 1 ) استسعى العبد في ربع القيمة ، وإن كان الثلث أكثر من
قيمة العبد أعتق ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة ( 2 ) .
[ 24863 ] 3 - وعنه ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : لا وصية
للمملوك .
قال الشيخ : الوجه فيه أنه لا تجوز الوصية له من غير مولاه ، فإذا كانت
من مولاه جازت ، ويجوز أن يكون المراد أنه لا يجوز للمملوك أن يوصى ،
لأنه لا يملك شيئا انتهى .
ويحتمل أن يكون المراد ان الوصية لا تصح ما دام مملوكا بل
تصرف إلى العتق فان فضل منها شئ دفع إليه ، ويأتي ما يدل على المقصود
في الوصية للمكاتب ( 1 ) ، وأم الولد ( 2 ) .
هامش
( 2 ) التهذيب 9 : 216 / 852 ، والاستبصار 4 : 134 / 506 ، وأورده في الحديث 3 من الباب
79 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الباب 4 من أبواب الحجر .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 79 ، وفي الباب 81 من هذه الأبواب .
الباب 79
فيه 3 أحاديث
( 1 ) التهذيب 9 : 217 / 854 .
( 1 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 39 من هذه الأبواب .