تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
[ 24862 ] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله ، قال : فقال : يقوم المملوك بقيمة عادلة ، قال ( عليه السلام ) : ثم ينظر ما ثلث الميت ، فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة ( 1 ) استسعى العبد في ربع القيمة ، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة ( 2 ) . [ 24863 ] 3 - وعنه ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : لا وصية للمملوك . قال الشيخ : الوجه فيه أنه لا تجوز الوصية له من غير مولاه ، فإذا كانت من مولاه جازت ، ويجوز أن يكون المراد أنه لا يجوز للمملوك أن يوصى ، لأنه لا يملك شيئا انتهى . ويحتمل أن يكون المراد ان الوصية لا تصح ما دام مملوكا بل تصرف إلى العتق فان فضل منها شئ دفع إليه ، ويأتي ما يدل على المقصود في الوصية للمكاتب ( 1 ) ، وأم الولد ( 2 ) .
هامش
( 2 ) التهذيب 9 : 216 / 852 ، والاستبصار 4 : 134 / 506 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 79 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم في الباب 4 من أبواب الحجر . ( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 79 ، وفي الباب 81 من هذه الأبواب . الباب 79 فيه 3 أحاديث ( 1 ) التهذيب 9 : 217 / 854 . ( 1 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 39 من هذه الأبواب .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 412 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث