تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
ولا وصية إلا أن يشاء سيده . [ 24860 ] 2 - وعنه ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : لا وصية لمملوك . أقول : وتقدم ما يدل على أنه لا يجوز له التصرف في ماله ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 79 - باب حكم الوصية للعبد بمال [ 24861 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله - عليه السلام ) - في حديث - قال : قلت له : رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره ، وقيمة العبد ستمائة درهم ، ودينه خمسمأة درهم ، فأعتقه عند الموت كيف يصنع فيه ؟ قال : يباع فيأخذ الغرماء خمسمأة درهم ، ويأخذ الورثة مأة ، قال : قلت : أليس قد بقي من قيمة العبد مأة عن دينه ؟ قال : بلى ، قلت : أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء ؟ قال : بلى ، قلت : أليس أوصى للعبد بثلث ماله حين أعتقه ؟ قال : فقال : إن العبد لا وصية له إنما ماله لمواليه . ورواه الكليني كما تقدم فيمن أعتق مملوكا وعليه دين ( 1 ) .
هامش
الباب 77 فيه حديث واحد ( 1 ) الفقيه 4 : 159 / 557 . ( 1 ) الكافي 7 : 19 / 13 . ( 2 ) التهذيب 9 : 221 / 868 . الباب 78 فيه حديثان ( 1 ) التهذيب 9 : 216 / 853 ، والاستبصار 4 : 135 / 507 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 411 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث