ولا وصية إلا أن يشاء سيده .
[ 24860 ] 2 - وعنه ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : لا وصية
لمملوك .
أقول : وتقدم ما يدل على أنه لا يجوز له التصرف في ماله ( 1 ) ، ويأتي ما
يدل عليه ( 2 ) .
79 - باب حكم الوصية للعبد بمال
[ 24861 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله - عليه السلام ) - في حديث -
قال : قلت له : رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره ، وقيمة العبد ستمائة
درهم ، ودينه خمسمأة درهم ، فأعتقه عند الموت كيف يصنع فيه ؟ قال :
يباع فيأخذ الغرماء خمسمأة درهم ، ويأخذ الورثة مأة ، قال : قلت : أليس
قد بقي من قيمة العبد مأة عن دينه ؟ قال : بلى ، قلت : أليس للرجل ثلثه
يصنع به ما شاء ؟ قال : بلى ، قلت : أليس أوصى للعبد بثلث ماله حين
أعتقه ؟ قال : فقال : إن العبد لا وصية له إنما ماله لمواليه .
ورواه الكليني كما تقدم فيمن أعتق مملوكا وعليه دين ( 1 ) .
هامش
الباب 77
فيه حديث واحد
( 1 ) الفقيه 4 : 159 / 557 .
( 1 ) الكافي 7 : 19 / 13 .
( 2 ) التهذيب 9 : 221 / 868 .
الباب 78
فيه حديثان
( 1 ) التهذيب 9 : 216 / 853 ، والاستبصار 4 : 135 / 507 .