تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
77 - باب أن من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة فاشتريت بأقل أعطيت الباقي ثم أعتقت [ 24858 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمس مأة درهم ، فاشترى الوصي بأقل من خمسمأة درهم ، وفضلت فضلة فما ترى في الفضلة ؟ فقال : تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب نحوه ( 2 ) . 78 - باب أن المملوك لا يجوز له أن يوصى ولا تمضى وصيته إلا بإذن سيده [ 24859 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء
هامش
( 4 ) الفقيه 3 : 70 / 241 . وفيه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 5 ) يأتي في الباب 65 من أبواب العتق ، وفي الباب 13 من أبواب كيفية الحكم . الباب 76 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 7 : 18 / 12 ، وفيه : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) . ( 1 ) في نسخة زيادة : تخدم ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 4 : 159 / 556 . التهذيب 9 : 220 / 866 .