77 - باب أن من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة
فاشتريت بأقل أعطيت الباقي ثم أعتقت
[ 24858 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ،
عن أبي أيوب عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل
أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمس مأة درهم ، فاشترى الوصي بأقل من
خمسمأة درهم ، وفضلت فضلة فما ترى في الفضلة ؟ فقال : تدفع إلى النسمة من
قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب نحوه ( 2 ) .
78 - باب أن المملوك لا يجوز له أن يوصى ولا تمضى
وصيته إلا بإذن سيده
[ 24859 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه
قال في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء
هامش
( 4 ) الفقيه 3 : 70 / 241 . وفيه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
( 5 ) يأتي في الباب 65 من أبواب العتق ، وفي الباب 13 من أبواب كيفية الحكم .
الباب 76
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 7 : 18 / 12 ، وفيه : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) .
( 1 ) في نسخة زيادة : تخدم ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 4 : 159 / 556 .
التهذيب 9 : 220 / 866 .