السلام ) حدثه أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
أعطى خيبر بالنصف أرضها
ونخلها . . . الحديث .
[ 24109 ] 3 - وبهذا الإسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : لا تقبل الأرض
بحنطة مسماة ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس
لا بأس به .
وقال لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . ( 1 )
[ 24110 ] 4 - وبالإسناد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام )
عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا ، وللبقر ثلثا ، قال : لا ينبغي أن
يسمي شيئا فإنما يحرم الكلام .
( 24111 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان
أنه قال في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول : ثلث للبقر ، وثلث للبذر
، وثلث للأرض قال : لا يسمي شيئا من الحب والبقر ، ولكن يقول : ازرع فيها
كذا وكذا ، إن شئت نصفا وإن شئت ثلثا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله . ( 1 )
[ 24112 ] 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
هامش
3 - الكافي 5 : 267 : / 3 ، وأورده صدره في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 7 : 197 / 871 ، والاستبصار 3 : 128 / 459 .
4 - الكافي 5 : 267 / 6 .
5 - الكافي 5 : 267 / 4 .
( 1 ) التهذيب 7 : 197 / 872 .
6 - الكافي 5 : 267 / 5 .