ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مروان نحوه ( 4 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 5 ) .
76 - باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها
من الوسط
[ 24857 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام عن محررة أعتقها
أخي وقد كانت ( 1 ) مع الجواري وكانت في عياله ، فأوصاني أن أنفق عليها من
الوسط ، قال : إذا كانت مع الجواري وأقامت عليهن فانفق عليها واتبع
وصيته .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد إلا أنه قال : تخدم
الجواري ( 3 ) .
* * *
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 409
مساهمون: الحر العاملي
ص٤٠٩