وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم وعلي
بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
نحوه ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العتق ( 2 ) .
75 - باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه ومات ولم يعين
استخرج بالقرعة
[ 24856 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان ، عن
محمد بن مروان عن الشيخ - يعني موسى بن جعفر - عن أبيه
( عليهما السلام ) قال : إن أبا جعفر مات وترك ستين مملوكا
فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث .
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي الوشا ، عن أبان ( 1 ) .
وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن
سماعة ، وغيره عن أبان ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 243 / 943 .
( 2 ) يأتي في الباب 64 من أبواب العتق .
الباب 75
فيه حديث واحد
( 1 ) الفقيه 4 : 159 / 555 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 13 من أبواب كيفية الحكم .
( 2 ) الكافي 7 : 18 / 11 .
( 2 ) الكافي 7 : 55 / 12 ، وفيه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
( 3 ) التهذيب 9 : 220 / 864 .