تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ( 1 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العتق ( 2 ) . 75 - باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه ومات ولم يعين استخرج بالقرعة [ 24856 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مروان عن الشيخ - يعني موسى بن جعفر - عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : إن أبا جعفر مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث . ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشا ، عن أبان ( 1 ) . وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وغيره عن أبان ( 2 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 243 / 943 . ( 2 ) يأتي في الباب 64 من أبواب العتق . الباب 75 فيه حديث واحد ( 1 ) الفقيه 4 : 159 / 555 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 13 من أبواب كيفية الحكم . ( 2 ) الكافي 7 : 18 / 11 . ( 2 ) الكافي 7 : 55 / 12 ، وفيه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 3 ) التهذيب 9 : 220 / 864 .