( عليه السلام ) مثله ( 4 ) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
النضر بن شعيب المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 5 ) .
[ 24854 ] 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر ، عن أحمد ابن زياد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه ، وله مماليك في شركة رجل
آخر ، فيوصي في وصيته : مماليكي أحرار ، ما حال مماليكه الذين في
الشركة ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يقومون عليه إن كان ماله يحتمل ( 1 )
أحرار .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( 2 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله ( 3 ) .
[ 24855 ] 3 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن
بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها شاءوا أو أبوا ؟
قال : لا ولكن لها ثلثها ، وللوارث ثلثاها ، ويستخدمونها بحساب الذي لهم
منها ، ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها . . . الحديث .
هامش
( 4 ) التهذيب 9 : / 223 / 873 .
( 5 ) الكافي 7 : 20 / 18 .
( 2 ) التهذيب 9 : 222 / 872 .
( 1 ) في الفقيه : ثم هم ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي وفي التهذيب : ثم فهم .
( 2 ) الكافي 7 : 20 / 17 .
( 3 ) الفقيه 4 : 158 / 549 .
( 3 ) التهذيب 9 : 225 / 882 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 7 من الباب 64 ، وفي الحديث 1 من الباب 20 من أبواب المكاتبة ، وأورد صدره وذيله في الحديث 1 من الباب 86 من هذه
الأبواب .