تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة نحوه ( 1 ) . أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في تفويض الموصى إلى الوصي مصرف الوصية ( 2 ) . 74 - باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه أو حصة منه [ 24853 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن شعيب ، عن خالد بن ماد ( 1 ) ، عن الجازي ( 2 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل توفى وترك جارية أعتق ثلثها فزوجها الوصي قبل ان يقسم شئ من الميراث انها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم ، فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ( 3 ) ، عن الحارثي ، عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 159 / 554 . ( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 95 من هذه الأبواب . الباب 74 فيه 3 أحاديث ( 1 ) الفقيه 4 : 158 / 548 ، وأورده عن التهذيب والمقنع في الحديث 4 من الباب 64 من أبواب العتق . ( 1 ) في نسخة : خالد بن زياد ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر . ( 2 ) في المصدر : الحارثي . ( 3 ) في نسخة من التهذيب : النضر من سويد ( هامش المخطوط ) .