ورواه بإسناده آخركما يأتي في العتق ( 3 ) .
73 - باب أن من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم توجد أو لم
يكف المبلغ المعين لثمنها أجرأ عتق المستضعف ، وأنه إن
ظهر بعد العتق كونه ولد زنا أجزأت
[ 24851 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن
( عليه السلام ) عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا ،
فلم يوجد بذلك ، قال : يشترى من الناس فيعتق .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله إلا أنه قال : يشترى
من أفناء ( 2 ) الناس فيعتق ( 3 ) .
[ 24852 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت عبدا صالحا
( عليه السلام ) عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم
يوجد له بالذي سمى ، قال : ما أرى لهم ان يزيدوا على الذي سمى ،
قلت : فإن لم يجدوا ، قال : فيشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا .
هامش
( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 66 من أبواب العتق .
الباب 73
فيه حديثان
( 1 ) الكافي 7 : 18 / 9 .
( 1 ) الفقيه 4 : 159 / 553 .
( 2 ) قيل : هو من أفناء الناس إذا لم يعلم ممن هو . ( الصحاح - فنى - 6 : 2457 ) .
( 3 ) التهذيب 9 : 220 / 863 .
( 2 ) الكافي 7 : 18 / 10 .