تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
[ 24849 ] 2 - وبإسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات وترك جارية حبلى ومملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان ينزل على الجارية ، وان الحبل منه ، قال : تجوز شهادتهما ، ويردان عبدين كما كانا . أقول : حمله الشيخ على الجواز والأول على الاستحباب ، قال : على أنه لم يذكر فيه كان أعتقهما فلذلك جاز استرقاقهما . 72 - باب أن من أوصى بعتق رقبة أجزأ أن تعتق عنه جارية رجلا كان الموصى أو امرأة [ 24850 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن علقمة بن محمد وصاني أن أعتق عنه رقبة ، فأعتقت عنه امرأة فيجزيه أم أعتق عنه من مالي ؟ قال : تجزيه ثم قال لي : إن فاطمة أم ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 222 / 871 ، والاستبصار 4 : 136 / 511 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 23 من أبواب الشهادات . الباب 72 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 7 : 17 / 5 . ( 1 ) الفقيه 4 : 158 / 550 . ( 2 ) التهذيب 9 : 220 / 865 .