[ 24849 ] 2 - وبإسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن
إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في رجل مات وترك جارية حبلى ومملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين
وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان ينزل
على الجارية ، وان الحبل منه ، قال : تجوز شهادتهما ، ويردان عبدين كما كانا .
أقول : حمله الشيخ على الجواز والأول على الاستحباب ، قال : على
أنه لم يذكر فيه كان أعتقهما فلذلك جاز استرقاقهما .
72 - باب أن من أوصى بعتق رقبة أجزأ أن تعتق عنه جارية
رجلا كان الموصى أو امرأة
[ 24850 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سويد
القلاء ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قلت له : إن علقمة بن محمد وصاني أن أعتق
عنه رقبة ، فأعتقت عنه امرأة فيجزيه أم أعتق عنه من مالي ؟ قال : تجزيه ثم
قال لي : إن فاطمة أم ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 222 / 871 ، والاستبصار 4 : 136 / 511 ، وأورده في الحديث 7 من الباب
23 من أبواب الشهادات .
الباب 72
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 7 : 17 / 5 .
( 1 ) الفقيه 4 : 158 / 550 .
( 2 ) التهذيب 9 : 220 / 865 .