تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني فيما يكتسب به ( 2 ) . 71 - باب أن من أعتق مملوكين عند موته ولا بينة وأشهدهما أن حمل جاريته منه فشهد اكره للولد استرقاقهما [ 24848 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن داود بن أبي يزيد قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كان في سفر ومعه جاريتان ( 1 ) وغلامان مملوكان ، فقال لهما : أنتما أحرار ( 2 ) لوجه الله ، وأشهد ان ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما ، فلما قدموا على الورثة أنكروا واسترقوهم ، ثم إن الغلامين أعتقا بعد فشهدا بعد ما أعتقا أن مولاهما الأول أشهدهما أن ما في بطن جاريته منه ، قال : تجوز شهادتهما للغلام ، ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال مثله ( 3 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن داود بن فرقد مثله ( 4 ) .
هامش
( 2 ) تقدم في الحديث
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 403 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث