أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني فيما يكتسب به ( 2 ) .
71 - باب أن من أعتق مملوكين عند موته ولا بينة وأشهدهما
أن حمل جاريته منه فشهد اكره للولد استرقاقهما
[ 24848 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي بن
فضال ، عن داود بن أبي يزيد قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن
رجل كان في سفر ومعه جاريتان ( 1 ) وغلامان مملوكان ، فقال لهما : أنتما
أحرار ( 2 ) لوجه الله ، وأشهد ان ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما ،
فلما قدموا على الورثة أنكروا واسترقوهم ، ثم إن الغلامين أعتقا بعد فشهدا
بعد ما أعتقا أن مولاهما الأول أشهدهما أن ما في بطن جاريته منه ، قال :
تجوز شهادتهما للغلام ، ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا
نسبه .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن فضال مثله ( 3 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن
داود بن فرقد مثله ( 4 ) .
هامش
( 2 ) تقدم في الحديث