بعد موته ، فقال : ثلثي بعد موتي بين موالي ومولياتي ، ولأبيه موالي يدخلون
موالي أبيه في وصيته بما يسمون مواليه أم لا يدخلون ؟ فكتب
( عليه السلام ) : لا يدخلون .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن عيسى مثله ( 1 ) .
[ 24846 ] 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، قال : كتبت رجل
إلى الفقيه ( عليه السلام ) رجل أوصى لمواليه موالي أبيه بثلث ماله فلم يبلغ
ذلك ، قال : المال لمواليه وسقط موالي أبيه .
أقول : هذا محمول على الابتداء بمواليه وتعيين مبلغ لهم وذكر موالي
أبيه بعد تمام الثلث لما تقدم ( 1 ) .
70 - باب حكم وصى الوصي في القيام بالوصية ، وحكم
أخذ الأجرة
[ 24847 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ،
عن أبي محمد ( عليه السلام ) أنه كتب إليه : رجل كان وصى رجل فمات
وأوصى إلى رجل ، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه ؟
فكتب ( عليه السلام ) : يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله .
ورواه الصدوق بإسناده أيضا عن محمد بن الحسن الصفار مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 173 / 608 .
2 - التهذيب 9 : 244 / 948 .
( 1 ) تقدم في الباب 66 من هذه الأبواب .
الباب 70
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 9 : 215 / 850 .
( 1 ) الفقيه 4 : 168 / 587 .