تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
بعد موته ، فقال : ثلثي بعد موتي بين موالي ومولياتي ، ولأبيه موالي يدخلون موالي أبيه في وصيته بما يسمون مواليه أم لا يدخلون ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يدخلون . ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن عيسى مثله ( 1 ) . [ 24846 ] 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، قال : كتبت رجل إلى الفقيه ( عليه السلام ) رجل أوصى لمواليه موالي أبيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك ، قال : المال لمواليه وسقط موالي أبيه . أقول : هذا محمول على الابتداء بمواليه وتعيين مبلغ لهم وذكر موالي أبيه بعد تمام الثلث لما تقدم ( 1 ) . 70 - باب حكم وصى الوصي في القيام بالوصية ، وحكم أخذ الأجرة [ 24847 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أبي محمد ( عليه السلام ) أنه كتب إليه : رجل كان وصى رجل فمات وأوصى إلى رجل ، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله . ورواه الصدوق بإسناده أيضا عن محمد بن الحسن الصفار مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 173 / 608 . 2 - التهذيب 9 : 244 / 948 . ( 1 ) تقدم في الباب 66 من هذه الأبواب . الباب 70 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 9 : 215 / 850 . ( 1 ) الفقيه 4 : 168 / 587 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 402 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث