تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
عن جميل بدل قوله : عن رجل ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . 68 - باب حكم من أوصى لقرابته وحد القرابة [ 24844 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : نسخت من كتاب بخط أبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل أوصى لقرابته بألف درهم وله قرابة من قبل أبيه وأمه ما حد القرابة يعطي من كان بينه وبينه قرابة أولها حد ينتهى إليه ؟ فرأيك فدتك نفسي فكتب ( عليه السلام ) : إن لم يسم أعطاها قرابته . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ، إلا أنه قال : أعطى أهل قرابته ( 1 ) . 69 - باب أن من أوصى لمواليه لم يدخل موالي أبيه وحكم ما أوصى للجميع ولم يبلغ [ 24845 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن الحسن بن راشد قال : سألت العسكري ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بثلثه
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 219 / 859 . ( 2 ) تقدم في الباب 11 وفي الأحاديث 2 و 6 و 7 و 13 من الباب 13 من هذه الأبواب . الباب 68 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 9 : 215 / 848 . ( 1 ) قرب الإسناد : 172 . الباب 69 فيه حديثان 1 - التهذيب 9 : 215 / 849 .