[ 24841 ] 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي همام
إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل أوصى عند
موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا وكان جميع ما أوصى به يزيد على
الثلث كيف يصنع به في وصيته ؟ قال : يبدأ بالعتق فينفذه .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
[ 24842 ] 3 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن
محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية
أخرى أعتقت الخادم من ثلثه ، والغيب الوصية إلا أن يفضل من الثلث ما يبلغ
الوصية .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه ( 1 ) .
[ 24843 ] 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
رجل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في رجل
أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مماليكه في مرضه ، فقال : إن كان أكثر من
الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، إلا أن في أكثر النسخ
هامش
2 - الفقيه 4 : 158 / 547 .
( 1 ) التهذيب 9 : 219 / 816 ، والاستبصار 4 : 135 / 510 .
( 2 ) الكافي 7 : 17 / 3 .
3 - الكافي 7 : 17 / 2 ، وأورد نحوه عن التهذيب في الحديث 6 من الباب 11 من هذه
الأبواب .
( 1 ) التهذيب 9 : 219 / 860 .
4 - الكافي 7 : 16 / 1 .