[ 24106 ] 3 - وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : مكروه قطع النخل ، وسئل عن قطع
الشجرة ؟ قال : لا بأس به ، قلت : فالسدر ، قال : لا بأس به إنما يكره قطع
السدر بالبادية لأنه بها قليل ، فأما ههنا فلا يكره .
أقول : وتقدم ما يدل على استحباب سقى الطلح والسدر في مقدمات
التجارة .
8 - باب انه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما
تساويا فيه أو تفاضلا ، ولا يسمى شيئا للبذر
ولا البقر ولا الأرض .
[ 24107 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي الصباح قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على
النصف . . . الحديث .
[ 24108 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، قال : أخبرني أبو عبد الله ( عليه السلام ) أن أباه ( عليه
هامش
3 - الكافي 5 : 264 / 8 .
( 1 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب مقدمات التجارة .
الباب 8
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 5 : 267 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب بيع الثمار .
2 - الكافي 5 : 266 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب بيع الثمار .